الأدب المفرد 1251
باب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الذَّيَّالِ وَكَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ
أَمَا تَعْجَبُونَ لِهَذَا؟ يَعْنِي مَالِكَ بْنَ الْمُنْذِرِ عَمَدَ إِلَى شُيُوخٍ مِنْ أَهْلِ كَسْكَرَ أَسْلَمُوا فَفَتَّشَهُمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُتِنُوا وَهَذَا الشِّتَاءُ فَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ مَاتَ وَلَقَدْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَمَا فُتِّشُوا عَنْ شَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.