الأدب المفرد 1250
باب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ثُمَّ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.