دليل

الأدب المفرد 1143

بَابُ يَتَخَطَّى إِلَى صَاحِبِ الْمَجْلِسِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْمُزَنِيُّ هُوَ صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ

ؓ كُنْتُ فِيمَنْ حَمَلَهُ حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ الدَّارَ فَقَالَ لِي يَا ابْنَ أَخِي اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ أَصَابَنِي وَمَنْ أَصَابَ مَعِي فَذَهَبْتُ فَجِئْتُ لِأُخْبِرُهُ فَإِذَا الْبَيْتُ مَلْآنُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَهُمْ وَكُنْتُ حَدِيثَ السِّنِّ فَجَلَسْتُ وَكَانَ يَأْمُرُ إِذَا أَرْسَلَ أَحَدًا بِالْحَاجَةِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِهَا وَإِذَا هُوَ مُسَجًّى وَجَاءَ كَعْبٌ فَقَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ دَعَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَيُبْقِيَنَّهُ اللَّهُ وَلَيَرْفَعَنَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ حَتَّى يَفْعَلَ فِيهَا كَذَا وَكَذَا حَتَّى ذَكَرَ الْمُنَافِقِينَ فَسَمَّى وَكَنَّى قُلْتُ أُبَلِّغُهُ مَا تَقُولُ؟ قَالَ مَا قُلْتُ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ تُبَلِّغَهُ فَتَشَجَّعْتُ فَقُمْتُ فَتَخَطَّيْتُ رِقَابَهُمْ حَتَّى جَلَسْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ قُلْتُ إِنَّكَ أَرْسَلَتْنِي بِكَذَا وَأَصَابَ مَعَكَ كَذَا ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَأَصَابَ كُلَيْبًا الْجَزَّارَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ الْمِهْرَاسِ وَإنّ َ كَعْبًا يَحْلِفُ بِاللَّهِ بِكَذَا فَقَالَ ادْعُوا كَعْبًا فَدُعِيَ فَقَالَ مَا تَقُولُ؟ قَالَ أَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ أَدْعُو وَلَكِنْ شَقِيٌّ عُمَرُ إِنْ لَمْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.