مسند أبي يعلى 838
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
جَلَسْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، هَلْ سَمِعْتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا أَمَرَ بِهِ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِذَا سَهَا فِي صَلَاتِهِ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: لَا وَاللهِ، أَوَمَا سَمِعْتَ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا وَاللهِ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ فِي ذَلِكَ أَتَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: فِيمَا أَنْتُمَا ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: سَأَلْتُهُ، فَأَخْبَرَهُ عَمَّا سَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَأَنْتَ عِنْدَنَا عَدْلٌ، فَمَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ، فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا حَتَّى يَكُونَ الْوَهَمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.