دليل

مسند أبي يعلى 748

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ - وَهُوَ أَحَدُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ - أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

أَنَّ أَبَاهُ حِينَ رَأَى اخْتِلَافَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَفَرُّقَهُمُ اشْتَرَى لَهُ مَاشِيَةً، ثُمَّ خَرَجَ فَاعْتَزَلَ فِيهَا بِأَهْلِهِ عَلَى مَاءٍ يُقَالُ لَهُ: قَلَهِّي، قَالَ: وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَحَدِّ النَّاسِ بَصَرًا، فَرَأَى ذَاتَ يَوْمٍ شَيْئًا يَزُولُ، فَقَالَ لِمَنْ تَبِعَهُ: تَرَوْنَ شَيْئًا ؟ قَالُوا: نَرَى شَيْئًا كَالطَّيْرِ، قَالَ: أَرَى رَاكِبًا عَلَى بَعِيرٍ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ قَلِيلٍ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى بُخْتِيٍّ - أَوْ بُخْتِيَّةٍ -، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا جَاءَ بِهِ، فَسَلَّمَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ لِأَبِيهِ: أَرَضِيتَ أَنْ تَتْبَعَ أَذْنَابَ هَذِهِ الْمَاشِيَةِ. بَيْنَ هَذِهِ الْجِبَالِ، وَأَصْحَابُكَ يَتَنَازَعُونَ فِي أَمْرِ الْأُمَّةِ ؟ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي فِتَنٌ - أَوْ قَالَ: أُمُورٌ - خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا الْغَنِيُّ الْخَفِيُّ التَّقِيُّ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ يَا بُنَيَّ أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ فَكُنْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَمَا عِنْدَكَ غَيْرُ هَذَا ؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: لَا يَا بُنَيَّ، فَوَثَبَ عُمَرُ لِيَرْكَبَ، وَلَمْ يَكُنْ حَطَّ عَنْ بَعِيرِهِ. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَمْهِلْ حَتَّى نُغَدِّيَكَ، قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي بِغَدَائِكُمْ، قَالَ سَعْدٌ: فَنَحْلِبُ لَكَ فَنَسْقِيكَ، قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي بِشَرَابِكُمْ. ثُمَّ رَكِبَ فَانْصَرَفَ مَكَانَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.