مسند أبي يعلى 71
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ قَيْسٍ يُحَدِّثُ، قَالَ:
قَدِمَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَهُوَ بِإِيلِيَاءَ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَطُلِبَ فَلَمْ يُوجَدْ - أَوْ قَالَ: طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ - فَاتَّبَعْنَاهُ، فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي بِبِرَازٍ مِنَ الْأَرْضِ، قَالَ: فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ ؟ قَالُوا: جِئْنَا لِنُحْدِثَ بِكَ عَهْدًا، أَوْ نَقْضِيَ مِنْ حَقِّكَ، قَالَ: فَعِنْدِي جَائِزَتُكُمْ، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا رِعَايَةُ الْإِبِلِ يَوْمًا، فَكَانَ يَوْمِي الَّذِي أَرْعَى فِيهِ، قَالَ: فَرَوَّحْتُ الْإِبِلَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، وَهُوَ يُحَدِّثُ، قَالَ: فَأَهْمَلْتُ الْإِبِلَ وَتَوَجَّهْتُ نَحْوَهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُرِيدُ بِهِمَا وَجْهَ اللهِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهُمَا، فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: فَضَرَبَ رَجُلٌ عَلَى كَتِفِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: يَا ابْنَ عَامِرٍ، مَا كَانَ قَبْلَهَا أَفْضَلُ، قُلْتُ: مَا كَانَ قَبْلَهَا ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ، دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.