مسند أبي يعلى 700
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ اسْتِخَارَتَهُ لِرَبِّهِ، وَرِضَاهُ بِمَا قَضَى، وَإِنَّ شَقَاوَةَ الْعَبْدِ تَرْكُهُ الِاسْتِخَارَةَ، وَسَخَطُهُ بِمَا قَضَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.