مسند البزار 1195
ومما روى مصعب بن سعد عن أبيه سعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ. وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ اسْتِخَارَتُهُ رَبَّهُ، وَرِضَاهُ بِمَا قَضَى، وَمِنْ شَقَاءِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ الِاسْتِخَارَةَ، وَسَخَطُهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.