دليل

مسند أبي يعلى 6708

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ تَمَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ

نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: لَا أَسِمُ إِلَّا فِي الْجَاعِرَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.