دليل

مسند أبي يعلى 6629

شهر بن حوشب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، قَالَ:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْمُقُهُ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ، فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَسَلَّمَ، فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَجْهَدْتُ نَفْسِي، فَعَلِّمْنِي وَأَرِنِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، فَإِنْ أَتْمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَتْمَمْتَهَا، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.