مسند أبي يعلى 6620
شهر بن حوشب عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، وَسَعِيدًا يُحَدِّثَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا، يَفُكُّهُ الْعَدْلُ أَوْ يُوبِقُهُ الْجَوْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.