دليل

مسند أبي يعلى 6620

شهر بن حوشب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، وَسَعِيدًا يُحَدِّثَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا، يَفُكُّهُ الْعَدْلُ أَوْ يُوبِقُهُ الْجَوْرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.