دليل

مسند أبي يعلى 6574

شهر بن حوشب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

مَا مِنْ وَالِي عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ حَتَّى يَفُكَّ عَنْهُ الْعَدْلُ، أَوْ يُوبِقَهُ الْجَوْرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.