مسند أبي يعلى 6574
شهر بن حوشب عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَا مِنْ وَالِي عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ حَتَّى يَفُكَّ عَنْهُ الْعَدْلُ، أَوْ يُوبِقَهُ الْجَوْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.