دليل

مسند أبي يعلى 6532

شهر بن حوشب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْغِيبَةِ، فَقَالَ: أَنْ تَقُولَ لِأَخِيكَ مَا يَكْرَهُ، وَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَقَدْ بَهَتَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.