مسند أبي يعلى 6532
شهر بن حوشب عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْغِيبَةِ، فَقَالَ: أَنْ تَقُولَ لِأَخِيكَ مَا يَكْرَهُ، وَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَقَدْ بَهَتَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.