دليل

مسند أبي يعلى 6522

شهر بن حوشب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.