دليل

مسند أبي يعلى 6517

شهر بن حوشب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.