مسند أبي يعلى 6517
شهر بن حوشب عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.