مسند أبي يعلى 6442
شهر بن حوشب عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ
أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَآ فِي الْبَيْعِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَسَاهَمَا عَلَى الْيَمِينِ، أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.