دليل

مسند أبي يعلى 6441

شهر بن حوشب عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَتَانِ يَرَى مُخَّ سُوقِهِمَا مِنْ بَيْنِ ثِيَابِهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.