مسند أبي يعلى 640
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ حَيَّانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْحَرَشِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سُعْدَى امْرَأَةِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ طَلْحَةَ، أَنَّهُ قَالَ:
سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَلِمَةً لَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، أَوْ قُبِضَ قَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا فِي صَحِيفَتِهِ، وَإِنَّ رُوحَهُ وَجَسَدَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَعْلَمُهَا، هِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهَا عَمَّهُ، لَا أُرَاهَا إِلَّا إِيَّاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.