مسند أبي يعلى 641
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَنَّادُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى الْمُرِّيَّةِ، قَالَتْ:
مَرَّ عُمَرُ، بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " مَا لِي أَرَاكَ مُكْتَئِبًا ؟ أَيَسُوؤُكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُورًا لِصَحِيفَتِهِ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ " فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُهَا، هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهَا عَمَّهُ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.