دليل

مسند أبي يعلى 6373

الأعرج عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.