مسند أبي يعلى 6373
الأعرج عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.