مسند أبي يعلى 6200
أبو حازم عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تُجِبْهُ، فَبَاتَتْ عَاصِيَةً، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.