دليل

مسند أبي يعلى 6200

أبو حازم عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تُجِبْهُ، فَبَاتَتْ عَاصِيَةً، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.