مسند أبي يعلى 62
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:
أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَجِئْتُ فَإِذَا عُمَرُ عِنْدَهُ، فَذَكَرَ نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ الْعُمَرِيِّ، وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: " فَأَلْحَقْتُهَا " قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَاخْتَلَفُوا يَوْمَئِذٍ فِي " التَّابُوتِ " فَقَالَ زَيْدٌ: " التَّابُوهُ " وَقَالَ الرَّهْطُ الْقُرَشِيُّونَ: " التَّابُوتُ "، فَرَفَعُوا اخْتِلَافَهُمْ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: اكْتُبُوهُ فِي " التَّابُوتِ "، بِلِسَانِ قُرَيْشٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ كَرِهَ أَنْ وُلِّيَ زَيْدٌ نَسْخَ الْمَصَاحِفِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أُعْزَلُ عَنْ كِتَابِ اللهِ وَيُوَلَّاهَا رَجُلٌ، وَاللهِ لَقَدْ أَسْلَمْتُ وَإِنَّهُ لَفِي صُلْبِ رَجُلٍ كَافِرٍ ؟ يُرِيدُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ: فَلِذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللهِ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ - أَوْ: يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ - غُلُّوا الْمَصَاحِفَ الَّتِي عِنْدَكُمْ وَاكْتُمُوهَا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَبَلَغَنِي أَنَّهُ كَرِهَ هَذَا مِنْ مَقَالَتِهِ رِجَالٌ كَانُوا مِنْ أَفَاضِلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.