مسند أبي يعلى 6191
أبو حازم عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
نَهَى أَنْ يُسَاوِمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ التَّنَاجُشِ، وَنَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، وَنَهَى أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَنَهَى أَنْ يُمْنَعَ الْمَاءُ مَخَافَةَ أَنْ يُرْعَى الْكَلَأُ، وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنْ مَنَحَ مِنْحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ، وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحَهَا وَغَبُوقَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.