دليل

مسند أبي يعلى 6181

أبو حازم عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

أَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ الشَّفْرَةَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.