مسند أبي يعلى 6119
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبًا يَقُولُ:
إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ طَرَفَيْنِ وَوَسَطًا، فَإِذَا أُمْسِكَ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ مَالَ الْآخَرُ، وَإِذَا أَمْسَكْتَ بِالْوَسَطِ اعْتَدَلَ الطَّرَفَانِ. وَقَالَ: عَلَيْكَ بِالْأَوْسَاطِ مِنَ الْأَشْيَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.