مسند أبي يعلى 6116
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ النُّقْبَةَ مِنَ الْجَرَبِ تَكُونُ بِعَجُزِ الْبَعِيرِ أَوْ بِذَنَبِهِ فَيَشْمَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ جَرَبًا ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ ؟ خَلَقَ اللهُ كُلَّ دَابَّةٍ فَكَتَبَ رِزْقَهَا، وَمَوْتَهَا، وَأَجَلَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.