مسند أبي يعلى 6111
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَهُوَ رِبًا، إِلَّا مَا اخْتَلَفَ أَلْوَانُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.