مسند أبي يعلى 6103
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِابْنٍ لَهَا مَرِيضٍ، لِيَدْعُوَ لَهُ بِالشِّفَاءِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: إِنْ مَاتَ آجَرَكِ اللهُ فِيهِ، قَالَتْ: قَدَّمْتُ ثَلَاثَةً فِي الْإِسْلَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.