مسند أبي يعلى 5783
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَطَمَ غُلَامًا لَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ: مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ هَذِهِ - وَأَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ ظَالِمًا، لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ دُونَ عِتْقِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.