مسند أبي يعلى 5719
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ ؟. قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرَنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.