دليل

مسند أبي يعلى 5719

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ ؟. قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرَنٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.