مسند أبي يعلى 5672
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ، قَالَ: وَأُرَاهُ قَالَ: وَالنَّقِيرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.