دليل

مسند أبي يعلى 5672

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ، قَالَ: وَأُرَاهُ قَالَ: وَالنَّقِيرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.