دليل

مسند أبي يعلى 5640

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ، فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ ثَنَائِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ، أَوْ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.