مسند أبي يعلى 5640
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ، فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ ثَنَائِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ، أَوْ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.