دليل

مسند أبي يعلى 5546

اعرض الإسناد

وَعَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - ﷺ قَالَ:

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ، وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَالْأَسَدُ، وَالذِّئْبُ، وَالزُّنْبُورُ الْعَقُورُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.