مسند أبي يعلى 5546
اعرض الإسناد
وَعَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - ﷺ قَالَ:
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْإِحْرَامِ، وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَالْأَسَدُ، وَالذِّئْبُ، وَالزُّنْبُورُ الْعَقُورُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.