دليل

مسند أبي يعلى 5537

اعرض الإسناد

وَعَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ قَالَ:

الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.