دليل

مسند أبي يعلى 5520

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الدَّوْرَقِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:

لَمَّا اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ النَّاسُ فِيهِ، قَالَ: فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ ذَلِكَ - أَوْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَدْ بَلَغَنِي مَا قُلْتُمْ فِي أُسَامَةَ، وَلَقَدْ قُلْتُمْ ذَلِكَ فِي أَبِيهِ قَبْلَهُ، وَإِنَّهُ لَخَلِيقٌ لِلْإِمَارَةِ، وَإِنَّهُ لَخَلِيقٌ لِلْإِمَارَةِ، وَإِنَّهُ لَخَلِيقٌ لِلْإِمَارَةِ، وَإِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، قَالَ: فَمَا اسْتَثْنَى فَاطِمَةَ، وَلَا غَيْرَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.