مسند أبي يعلى 5500
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْحِلِّ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.