دليل

مسند أبي يعلى 5491

اعرض الإسناد

وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَلَا تَلْبَسُوا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.