دليل

مسند أبي يعلى 5436

اعرض الإسناد

وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قِيلَ لَهُ: تَبْلُغُ بِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.