دليل

مسند أبي يعلى 5181

اعرض الإسناد

وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.