مسند أبي يعلى 5174
اعرض الإسناد
وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَمْشِي، فَمَرَرْنَا بِصِبْيَانٍ فِيهِمُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَفَرَّ الصِّبْيَانُ وَجَلَسَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَكَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَرِبَتْ يَدَاكَ، أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ: لَا، بَلْ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ، قَالَ عُمَرُ: تَأْذَنُنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ أَقْتُلَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ يَكُنِ الَّذِي تَرَى، فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.