دليل

مسند أبي يعلى 5150

اعرض الإسناد

وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ قَالَ:

الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.