مسند أبي يعلى 5076
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ الْأَحْوَلُ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ: الصُّفْرَةُ - يَعْنِي: الْخَلُوقَ -، وَجَرُّ الْإِزَارِ، وَالتَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ، وَنَتْفُ الشَّيْبِ، وَالضَّرْبُ بِالْكِعَابِ، وَالتَّبَرُّجُ بِالزِّينَةِ بِغَيْرِ مَحَلِّهَا، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَتَعَلُّقٌ بِالتَّمَائِمِ، وَعَزْلُ الْمَاءِ عِنْدَ أَوَانِهِ عَنْ مَحَلِّهِ، وَفَسَادُ الصَّبِيِّ غَيْرُ مُحَرِّمِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.