مسند أبي يعلى 5060
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ يُصَلِّي فَافْتَتَحَ سُورَةَ النِّسَاءِ، فَسَجَلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْ قِرَاءَةَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ. ثُمَّ قَعَدَ، ثُمَّ سَأَلَ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَلْ تُعْطَهْ، فَقَالَ فِيمَا يَسْأَلُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّنَا ﷺ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ، فَأَتَى عُمَرُ لِيُبَشِّرَهُ بِهَا، فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ خَارِجًا قَدْ سَبَقَهُ، فَقَالَ: إِنْ فَعَلْتَ إِنَّكَ لَسَبَّاقٌ بِالْخَيْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.