مسند أبي يعلى 505
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي الْمُوَرِّعِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَذْهَبُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَا يَدَعُ قَبْرًا إِلَّا سَوَّاهُ، وَلَا صُورَةً إِلَّا طَلَخَهَا، وَلَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرَهُ، فَقَامَ رَجُلٌ، وَهَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، فَقَامَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَذَهَبَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ آتِكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْ فِيهَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ، وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخْتُهَا، وَلَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرْتُهُ، قَالَ: مَنْ عَادَ إِلَى صَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، لَا تَكُونَنَّ فَتَّانًا، وَلَا مُخْتَالًا، وَلَا تَاجِرًا، إِلَّا تَاجِرَ خَيْرٍ، فَإِنَّ أُولَئِكَ الْمُسَبِّقُونَ فِي الْعَمَلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.