MajelisNoteدليل

مسند أبي يعلى 4937

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: إِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ:

يَا ابْنَ أُخْتِي، لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ تَعْظِيمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعَبَّاسَ، أَمْرًا عَجَبًا، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَتْ تَأْخُذُهُ الْخَاصِرَةُ، فَتَشْتَدُّ بِهِ جِدًّا، قَالَتْ: وَكُنَّا نَقُولُ: أَخَذَتْ رَسُولَ اللهِ عِرْقُ الْكُلْيَةِ، وَلَا نَهْتَدِي لِلْخَاصِرَةِ، فَأَخَذَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْخَاصِرَةُ يَوْمًا مِنْ ذَلِكَ، فَاشْتَدَّتْ بِهِ جِدًّا حَتَّى أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَخِفْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفَزِعَ النَّاسُ إِلَيْهِ. قَالَتْ: فَظَنَنَّا أَنَّ بِهِ ذَاتَ الْجَنْبِ فَلَدَدْنَاهُ. قَالَتْ: ثُمَّ سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَفَاقَ. قَالَتْ: فَعَرَفَ أَنْ قَدْ لَدَدْنَاهُ، فَوَجَدَ أَثَرَ اللَّدِّ، فَقَالَ: أَظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ سَلَّطَهَا عَلَيَّ ؟ مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَهَا عَلَيَّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ إِلَّا عَمِّي. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ يَوْمَئِذٍ يُلَدُّونَ رَجُلًا رَجُلًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَنْ فِي الْبَيْتِ يَوْمَئِذٍ يُذْكَرُ فَضْلُهُمْ. قَالَتْ: فَلُدَّ الرِّجَالُ أَجْمَعِينَ، قَالَتْ: ثُمَّ بَلَغَنَا وَاللهِ اللَّدُودُ، أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ فَلُدِدْنَا وَاللهِ امْرَأَةً امْرَأَةً، قَالَتْ: حَتَّى بَلَغَ اللَّدُودُ امْرَأَةً مِنَّا، قَالَتْ: إِنِّي وَاللهِ صَائِمَةٌ، فَقُلْنَا لَهَا: بِئْسَ مَا ظَنَنْتِ أَنْ نَتْرُكَكِ، وَقَدْ أَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ: فَلَدَدْنَاهَا، وَاللهِ يَا ابْنَ أُخْتِي وَإِنَّهَا لَصَائِمَةٌ. قَالَ: وَقَالَ عُرْوَةُ: عَبَّاسٌ وَاللهِ أَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ أَتَاهُ السَّبْعُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ الْعَقَبَةَ، فَأَخَذَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ وَأَوَّلِهِ قَبْلَ أَنْ يَعْبُدَ أَحَدٌ اللهَ عَلَانِيَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.