مسند أبي يعلى 4845
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَامِلٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَيَقُولُ: إِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنِ شَيْطَانٍ، وَيَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ حِينَ تُقَارِبُ الْغُرُوبَ حَتَّى تَغْرُبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.