دليل

مسند أبي يعلى 4845

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا كَامِلٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَيَقُولُ: إِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنِ شَيْطَانٍ، وَيَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ حِينَ تُقَارِبُ الْغُرُوبَ حَتَّى تَغْرُبَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.