دليل

مسند أبي يعلى 4828

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ:

أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَشِيقَةُ ظَبْيٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّهُ، وَلَمْ يَأْكُلْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.