مسند أبي يعلى 4828
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ:
أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَشِيقَةُ ظَبْيٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّهُ، وَلَمْ يَأْكُلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.