المعجم الأوسط 6832
محمد بن أحمد بن لبيد البيروتي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ لَبِيدٍ، نَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
أُهْدِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ رِجْلُ حِمَارِ وَحْشٍ، فَرَدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ، وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّا مُحْرِمُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.