مسند أبي يعلى 4802
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ الصُّبْحِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمَيْنَةُ، وَزَيْنَبُ وَهُمَا عَمَّتَاهُ
أَنَّهُمَا لَقِيَتَا عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ، وَأَنَّ امْرَأَةً مِنَ النِّسَاءِ سَأَلَتْهَا عَنِ الْأَشْرِبَةِ، فَقَالَتْ: لَا أُحِلُّ نَبِيذَ حَنْتَمٍ، وَلَا نَقِيرٍ، وَلَا مُزَفَّتٍ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.