دليل

مسند أبي يعلى 4777

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ سَائِبَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ، إِلَّا الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، إِنَّهُمَا يَخْطَفَانِ الْأَبْصَارَ، وَيُسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ، فَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.